سلطات رئيس الدولة يتولّى رئيس الجمهورية
الفصل 77 •
تمثيل الدولة، ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات
الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات
الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة
الفصل 78
يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
• تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،
• التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة
لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون.
• التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة
بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون
الفصل 93
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات
الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات
الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس
المجلس.
قانون عدد 70 لسنة 1982
مؤرخ في 6 أوت 1982 يتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ
في 13 جوان 2000 – يرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت
سامي سلطة رئيس الجمهورية الذي يأذنهم ويأمرهم مباشرة أو عن طريق الوزير الأول أو
وزير الداخلية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire