هل الإسلام ضدّ المساواة بين المرأة و الرجل؟
الإسلام لم يقرر نزول ميراث المراة عن الرجل كأصل من أصوله التي لا يتخطاها :" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا".
فقد سواها به في مسائل كميراث الأبوين مع وجود الولد في الآية. "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد "
وميراث الإخوة في الكلالة المنصوص عليه في الآية. " وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين".
بل قد ذهب معها أكثرمن ذلك فجعل حظها أوفر منه في وجه من مسالة ميراث الأبوين مع فقد الولد عكس الصورة الاولى كما في الآية:" فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث "
فعلى ظاهرالآية وكما يقول ابن عباس ان الثلث الذي لها من أصل التركة، فإذا كان من الوارثين زوج يستحق النصف من امرأته الهالك فلم يبق للأب إلا الأقل من نصيب الأم وهما من درجة واحدة في القرب.
وبهذا المسلك أخرس كل نطق عن اعتبار نقص ميراث المرأة قد نشا عن أنوثتها.
المرأة اليوم بتأثير روح العصر في تربيتها وتعليمها قد أخذت تكافح الحياة بجد في عامة ميادينها: في الأعمال الصناعية والزراعية والتجارية فتشتغل في معامل الحديد والنار وفي حفر المناجم في بطون الأرض. وفي المغامرات الإنسانية كشق المحيط بالطيران في أعاصير الجو. وفي الأعمال الحرة كالطب والمحاماة وفي الأدب الذي لهافيه صورة واضحة من روحها ونبوغها، وفي الصحافة والتأليف، وفي المقامات السياسية...
الطاهر الحداد من كتاب :"إمرأتنا في الشريعة و المجتمع"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire