Tunisiens Libres: البعض من المال المنهوب بمقضى القانون

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

jeudi 8 mai 2014

البعض من المال المنهوب بمقضى القانون


البعض من المال المنهوب بمقضى القانون


أمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بتسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في

14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ تحمل الدولة للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان جرايات التقاعد والشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل خلال كامل مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم وقاعدة احتسابها طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

الفصل 2 ـ تحدد مبالغ المساهمات بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة كما يلي :

أ ـ بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي :

ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في مبالغ الأجور التي كان يستحقها المعني خلال تلك الفترة كما لو أنه كان في حالة مباشرة مع مراعاة تطور الأجور والتدرج الآلي في الصنف

أو السلم وذلك من تاريخ الانقطاع إلى تاريخ إعادة الإدماج

أو تاريخ افتتاح الحق في جراية أو الوفاة.

ب ـ بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية :

ضرب نسبة المساهمات الجاري بها العمل خلال فترة الانقطاع عن العمل المعنية بالتسوية في إطار العفو العام في آخر أجر نافذ في تاريخ إعادة الإدماج أو تاريخ إعادة الترتيب أو تاريخ افتتاحه الحق في جراية أو تاريخ وفاته.

الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الفصل الثاني بالمماثلة على الأعوان الذين تعذر إعادة إدماجهم أو انتدابهم بمؤسسة عملهم الأصلية.

في صورة تعذر إعادة إدماج أو انتداب الأعوان المعنيين نتيجة تصفية المؤسسة أو التفويت فيها تتولى اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في

13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها، تحديد الأجر المعتمد لاحتساب المساهمات المستوجبة المتعلقة بفترات التسوية.

الفصل 4 ـ في صورة تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي

أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مبرمة مع الجمهورية التونسية، تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية الجراية المبالغ المصرح بها الأكثر امتيازا.

الفصل 5 ـ مع مراعاة مقتضيات هذا الأمر تبرم اتفاقية بين وزارة المالية من جهة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من جهة أخرى تحدد بمقتضاها كيفية تكفّل الدولة بدفع المساهمات الاجتماعية بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة لفائدة الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر إدماجهم أو إعادة انتدابهم، أو الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد أو من آل إليهم الحق في صورة الوفاة. وتتم المصادقة على هذه الاتفاقية بمقتضى أمر.

الفصل 6 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أوت 2013.

رئيس الحكومة

علي لعريّض

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire