Tunisiens Libres: الباجي يسن قانون المصالحة مع دولة الفساد

Home

Home

http://tunisienslibres.blogspot.com/2016/03/blog-post_25.html

mardi 14 juillet 2015

الباجي يسن قانون المصالحة مع دولة الفساد


الباجي يسن قانون المصالحة مع دولة الفساد




الباجي بعدما تصالح مع دولة الإرهاب ها هو الباجي يتصالح مع دولة الفساد و يضرب عرض الحائط بإستقلالية القضاء و يتدخل بطريقة سافرة في مهامه و يمسّ من صلوحياته

و هكذا تكتمل صورة دولة الموز بإمتياز أي دولة النهب و الإرهاب و تصحّ على النداء تسمية الداء الذي أصاب تونس و انشاء الله تشفى منه

كل تفاصيل مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي.

الفصل الأول: يندرج هذا القانون في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية.

الفصل 2: توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية.

الفصل 3: يمكن لكل من حصل له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطالب صلح إلى لجنة تحكيم ومصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة وتتركب من:

- ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية
- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة
- ممثل عن البنك المركزي
ويتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل 10 أيام من تاريخ نشر هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل  المعنية يتضمن دعوتهم للاجتماع في أجل 15 يوما. 

ويباشر أعضاء اللجنة مهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة دون غيرها. وللجنة أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم ضبط طرق سير أعمال اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 4: تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بمقتضى مطالب تقدّم من المعنيين بالأمر في أجل أقصاه ثلاثة ( 3) أشهر من تاريخ نشر قرار تعيين أعضائها. 

وتبث في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 03 ) أشهر من تاريخ توصلها بما ويمكنها التمديد فيه لنفس المدة مرة واحدة بقرار معلل. 

يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال  التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح. وعلى اللجنة أو أحرص الأطراف إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس الملف.

الفصل 5: يتم الصلح بموجب قرار تحكيمي يتضمن وجوبا تحديد طبيعة الأضرار وقيمتها مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو الفائدة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول الاستفادة يودع بحساب خاص يتم فتحه بصندوق الودائع والأمانات الذي يتولى توظيفه في مشاريع البنية التحتية أو التنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو تدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو أي مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بالمناطق ذات الأولوية.

الفصل 6: يدوّن منطوق القرار التحكيمي بمحضر جلسة يمضيه كافة أعضاء لجنة التحكيم والمصالحة  الذين شاركوا فيه ويمضى القرار التحكيمي من رئيس اللجنة وعضوين من أعضائها ويحال فورا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لاكسائه الصبغة التنفيذية في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه لديه. ويعتبر القرار التحكيمي نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة.

ويترتب عن تنفيذ بنود المصالحة انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.

الفصل 7: يتم العفو عن  مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والآتي ذكرها: 

- عدم التصريح بالمكاسب بالخارج

- عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة 

ج- مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الاحالة. كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات «أ» و»ب» و»ج» أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي
الجاري به العمل.

الفصل 8: للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا القانون:

ـ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة «أ» من الفصل السابع أعلاه.

- اعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة «ب» من الفصل 7 أعلاه إلى البلاد التونسية

- إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين «ب» و«ج» من الفصل 7 اعلاه أو إيداعها في حسابات خاصة  بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وتطبق على هذه الحسابات بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وفي صورة عدم إيداع العملات بهذه الصنف من الحسابات يتعين علىكل هؤلاء الأشخاص إحالته بالدينار بسوق الصرف.

ـ ايداع تصريح خاص بالمداخيل والارباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة ويرفق التصريح وجوبا بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات الى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إحالة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.

- دفع مبلغ مالي يقدر ب 3 % من قيمة المكاسب  (يودع في الحساب الخاص المنصوص عليه بالفصل 5 اعلاه ) في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.

ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع  الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.

الفصل 9: لا تنال التدابير المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون من حقوق الغير.

الفصل 10:تنتهي مهام لجنة التحكيم والمصالحة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل  البت في المطالب المقدمة إليها. تحيل اللجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الذي يحيله على هيئة الحقيقة والكرامة في أجل شهر من تاريخ توصله به.

الفصل 11 : تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداءات على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire